3048 ص: فإن قال قائل : فقد قرن مع ذلك الرقيق فلما كان لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة ، فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة ، وكما كان قوله :  " قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق   " إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة ، فكذلك قوله :  " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل   " إنما هو على خيل الركوب خاصة . 
قيل له : يحتمل ما ذكرت ، وإذا بطل أن تنتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة ; لأن فيه أن  عليا   - رضي الله عنه - قال  لعمر   - رضي الله عنه - ما قد ذكرنا ، فدل ذلك أن معنى قول رسول الله - عليه السلام - هذا كان عند  علي - رضي الله عنه   - على نفي الزكاة منها ; وإن كانت سائمة . 
     	
		 [ ص: 95 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					