3667 ص: فإن قال قائل : فقد رويتم عن عائشة - رضي الله عنها - في أول هذا الباب خلاف هذا ، فرويتم عن القاسم ، عن عائشة : أن رسول الله - عليه السلام - أفرد الحج ، . ورويتم عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، ، عن عروة ، عن عائشة قالت : "خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج" ورويتم عن أم علقمة ، عن عائشة : " أن [ ص: 180 ] رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع أفرد بالحج ولم يعتمر" قيل له : يجوز أن يكون هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم عن عائشة ، إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم به ، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة ، فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة كما فعل غيره ممن كان معه ، وأما حديث محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ، ومنهم من أهل بحجة وعمرة تعني مقرونين ، ومنهم من أهل بالحج ولم تذكر في ذلك التمتع ، فقد يجوز أن يكون الذين قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة ، ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا ، وأنها قالت : وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج مفردا فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة ، فيكون أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ، ومحمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهري ، عن عروة ، حتى تتفق هذه الآثار ولا تتضاد ، فأما معنى ما روت أم علقمة عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - عليه السلام - أفرد الحج ولم يعتمر ، فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل من كان معه ، ولكنه اعتمر بعد ذلك .


