3914  3915  3916 ص: قيل لهم : فكيف يجوز أن تقبلوا هذا عن  ابن عمر  ، وقد حدثنا  يزيد بن سنان  ،  وابن أبي داود  ، قالا : ثنا  عبد الله بن صالح  ، قال : ثنا  الليث  ، قال : ثنا  عقيل  ، عن  ابن شهاب  ، قال : أخبرني  سالم  ، أن  عبد الله بن عمر  قال : " تمتع رسول الله - عليه السلام - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، ، وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة ،  ، وبدأ رسول الله - عليه السلام - فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله - عليه السلام - بالعمرة إلى الحج" .   . 
فهذا ابن عمر  يخبر عن رسول الله - عليه السلام - أنه كان في حجة الوداع متمتعا ، وأنه بدأ بالعمرة ، وقد حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  حجاج  ، قال : ثنا  حماد  ، عن  بكر بن عبد الله  ، عن  ابن عمر :   "أن النبي - عليه السلام - وأصحابه قدموا ملبين بالحج ، فقال رسول الله - عليه السلام - : من شاء أن يجعلها عمرة ، إلا من كان معه الهدي"  . 
فأخبر ابن عمر   - رضي الله عنهما - في حديث بكر  هذا أن رسول الله - عليه السلام - قدم مكة  ، وهو يلبي بالحج ، وقد أخبر في حديث سالم  أن رسول الله - عليه السلام - بدأ فأحرم بالعمرة فهذا معناه عندنا - والله أعلم - أنه كان أحرم أولا بحجة على أنها حجة ثم فسخها فصيرها عمرة ، فلبى بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج ، ، حتى يصح حديث سالم   5 وبكر  هذين  [ ص: 459 ] ولا يتضادان ، وفسخ رسول الله - عليه السلام - الحج الذي كان فعله وأمر به أصحابه هو بعد طوافهم بالبيت ،   . قد ذكرنا ذلك في باب فسخ الحج ، ، فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا ، فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله - عليه السلام - فعله للعمرة التي انقلبت إليها حجته مجزيا عنه من طواف حجته التي أحرم به بعد ذلك ، ولكن وجه ذلك عندنا - والله أعلم - : أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر ؛ لأن الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب الحجة ، فاكتفى ابن عمر  بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته ، وهذا مثل ما روي عن  ابن عمر  أيضا من فعله . 
حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  حجاج  ، قال : ثنا  حماد  ، عن  أيوب  ، عن  نافع : "  ، أن  ابن عمر   - رضي الله عنهما - كان إذا قدم مكة  رمل بالبيت ،  ، ثم طاف بين الصفا  والمروة ،  ، وإذا لبى من مكة  بها لم يرمل بالبيت ،  ، وأخر الطواف بين الصفا  والمروة  إلى يوم النحر ، وكان لا يرمل يوم النحر .   . 
فدل ما ذكرنا أن ابن عمر   - رضي الله عنهما - كان إذا أحرم بالحجة من مكة  ، لم يطف لها إلى يوم النحر ، فكذلك ما روي عن رسول الله - عليه السلام - من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى لم يكن طاف لها بك يوم النحر ، فليس في حديث ابن عمر ،  عن النبي - عليه السلام - من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء ، وثبت بما ذكرنا أيضا خطأ الدراوردي  في حديث عبيد الله  الذي وصفناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					