4081 4082 ص: وقد جاء عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى أيضا:
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يحيى بن يحيى ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما".
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا وهيب ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، مثله.
فهذا ابن عباس يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما، وهو أحد من روى عن النبي -عليه السلام- أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج، فلم يكن معنى ذلك عنده [معنى الإباحة في تقديم ما قدموا، ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما . ولكن كان معنى ذلك عنده] على أن الذي فعلوه في حجة النبي -عليه السلام- كان على الجهل منهم بالحكم فيه، كيف هو؟ فعذرهم بجهلهم، وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم.


