4084 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة ، لا وقت لها غير التنعيم، ، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة، ، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يتجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته لهم رسول الله -عليه السلام-.


