4084 ص: قال  أبو جعفر   : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة   ، لا وقت لها غير التنعيم،  ، وجعلوا التنعيم  خاصة وقتا لعمرة أهل مكة،  ، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يتجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته لهم رسول الله -عليه السلام-. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					