226  227 ص: وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله - عليه السلام - كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ، فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل على هذا المعنى؟ فإذا  ابن أبي داود  قد حدثنا، قال: ثنا  الوهبي،  قال: ثنا  ابن إسحاق  ، عن  محمد بن يحيى بن حبان  ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر  ، قال: قلت له:  "أرأيت توضؤ  ابن عمر  لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر ، عم ذلك؟ قال: حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب  ، : أن  عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر  حدثها، أن رسول الله - عليه السلام - أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، وكان  ابن عمر   - رضي الله عنه - يرى أن به على ذلك قوة، وكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.  
ففي هذا الحديث: أن رسول الله - عليه السلام - كان أمر بالوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					