4430 4431 4432 4433 4434 4435 ص: فأردنا أن نعلم أيهما الناسخ للآخر، فنظرنا في ذلك، فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا مالك بن أنس (ح).
وحدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، قال: ثنا مالك بن أنس ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".
حدثني ابن أبي داود ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: أخبرني يحيى بن أيوب ، قال: حدثني أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، قال: ثنا عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي -عليه السلام-، عن جدامة بنت وهب الأسدية ، عن رسول الله -عليه السلام- "أنه هم أن ينهى عن الغيال، قال: فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم".
[ ص: 470 ] حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا: ثنا المقرئ -يعني أبا عبد الرحمن- قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة، ، أنها قالت: "حدثتني جدامة ... " ، فذكر نحوه.
حدثنا ربيع الجيزي ، قال: ثنا أبو زرعة ، قال: أنا حيوة ، عن أبي الأسود ، أنه سمع عروة يحدث، عن عائشة، عن جدامة ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- هم بالنهي عن ذلك، حتى بلغه أن فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم، . ففي ذلك إباحة ما قد حظر الحديث الأول، فاحتمل أن يكون أحد الأمرين ناسخا للآخر، فنظرنا في ذلك، فإذا روح بن الفرج قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن النبي -عليه السلام- كان ينهى عن الاغتيال، ثم قال: لو ضر أحدا لضر فارس والروم". .
فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي، فهو أولى من غيره، ودل نهي رسول الله -عليه السلام- عن ذلك من جهة خوف الضرر من أجله، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر؛ أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق ما يحل ويحرم، ولكنه على طريق ما وقع في قلبه منه شيء، فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك.


