4658 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه؛ لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها.
واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان، عن الأعمش، ، عن إبراهيم، ، عن علقمة، ، عن عبد الله: " أن النبي -عليه السلام- لاعن بالحمل".
وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول مرة وليس بالمشهور من قوله.


