4658  4659  4660 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر، اختصره الذي رواه فغلط فيه، وإنما أصله: "أن رسول الله -عليه السلام- لاعن بينهما وهي حامل فذلك عندنا لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا، وأصل الحديث في ذلك: 
ما حدثنا  يزيد بن سنان،  قال: ثنا  يحيى بن حماد،  قال: نا  أبو عوانة  ، عن  سليمان  ، عن  إبراهيم  ، عن  علقمة  ، عن  عبد الله  قال:  "بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل: إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟! لأسألن رسول الله -عليه السلام-، فسأل فقال: يا رسول الله، إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟! اللهم احكم؟ فأنزلت آية اللعان،  قال عبد الله:   : فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به". 
حدثنا  يزيد،  قال: ثنا حكيم بن سيف  ، قال: ثنا  عيسى بن يونس  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن  علقمة  ، عن  عبد الله  قال:  "قام رجل في مسجد رسول الله -عليه السلام- ليلة الجمعة" فقال: أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا ... "  ثم ذكر نحوه. وزاد:  "قال عبد الله:   : فابتلي به، وكان رجلا من الأنصار، جاء إلى  [ ص: 284 ] رسول الله -عليه السلام- يلاعن امرأته، فلما أخذت امرأته تلتعن، قال لها رسول الله -عليه السلام-: مه.  . فالتعنت، فلما أدبرت قال رسول الله -عليه السلام-: لعلها أن تجيء به أسود جعدا. فجاءت به أسود جعدا"  . 
حدثنا  يزيد،  قال: ثنا الحسن بن عمر بن شقيق  ، قال: ثنا  جرير  ، عن  الأعمش   ... فذكر بإسناده مثله. 
فهذا هو أصل حديث عبد الله  في اللعان، وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامرأته وهي حامل، لا بحملها. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					