5536 ص: قال  أبو جعفر   : -رحمه الله-: فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله -عليه السلام-:  "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"،  فقال قوم: هذا على الافتراق بالأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت، وقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا وانقطع خيارهما. 
وقالوا: الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري: قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري، فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع وانقطع الخيار. 
 [ ص: 413 ] وقالوا: هذا كما ذكر الله -عز وجل- في الطلاق، فقال: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته  فقالوا: الزوج إذا قال للمرأة قد طلقتك على كذا وكذا، فقالت المرأة: قد قبلت، فقد بانت، ، وتفرقا بهذا القول، وإن لم يتفرقا بأبدانهما، قالوا: فكذلك إذا قال الرجل للرجل: بعتك عبدي هذا بألف درهم، فقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما. وممن قال بهذا القول وفسر بهذا التفسير: محمد بن الحسن   -رحمه الله-. 
     	
		
				
						
						
