5597  [ ص: 497 ] ص: حدثنا  إسماعيل بن يحيى  ، قال: ثنا  محمد بن إدريس  ،  الشافعي  قال: ثنا  سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن إسماعيل الشيباني  ، قال:  "بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق؛ إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت  ابن عمر  عن ذلك فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمرة بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا".   . 
     	
		
				
						
						
