5656  5657  5658  5659  5660  5661 ص: وأما ما احتج به الذين أفسدوا البيع بذلك الشرط: فما حدثنا نصر بن مرزوق  ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح  ، قال: ثنا  حماد بن سلمة  ، عن  داود بن أبي هند  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده: "  أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة". 
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا  مسدد  ، قال: ثنا  حماد  ، عن  أيوب  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده  ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع".  
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا  سليمان بن حرب  ، قال: ثنا حماد بن زيد... فذكر بإسناده مثله. 
 [ ص: 38 ] حدثنا  أبو أمية،  قال: ثنا  محمد بن الفضل  ، قال: ثنا  حماد بن زيد   ... ، فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور  ، قال: ثنا  الهيثم بن جميل  ، قال: ثنا  هشيم  ، عن  عبد الملك بن أبي سليمان  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده  قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع".   . 
حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال: ثنا  عبد الله بن رجاء الغداني،  قال: أنا  همام  ، عن عامر الأحول  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده  ، عن النبي -عليه السلام- مثله. 
حدثنا يونس،  قال: أخبرني  عبد الله بن نافع  ، عن داود بن قيس  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه، عن جده: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع وسلف".  
قالوا: فالبيع في نفسه شرط، فإذا شرط فيه شرط آخر فقد صار شرطين في بيع؛ . فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكورين في هذا الحديث. 
     	
		
				
						
						
