5208 ص: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا أسد بن موسى ، قال: ثنا يحيى بن زكرياء، قال: ثنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لما كان يوم بدر قال رسول الله -عليه السلام-: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، فذهب شبان الرجال وجلست الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت القسمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم، فقالت الشيوخ: لا تستأثروا علينا؛ فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم كنا ردءا لكم، فأنزل الله - عز وجل -: يسألونك عن الأنفال فقرأ حتى بلغ: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول: أطيعوني في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون، فقسم بينهم بالسواء".
[ ص: 280 ] ففي هذا الحديث منع رسول الله -عليه السلام- الشبان ما كان جعله لهم.
ففي هذا دليل على أن الأسلاب لا تجب للقاتلين، ولولا ذلك لما منعهم منها، ولأعطاهم أسلاب من استأثروا نفله دون من سواهم ممن تخلف منهم.


