6406 ص: وقد قال قوم: إن رسول الله -عليه السلام- إنما نهى عنها؛ لأنها كانت نهبة. 
ورووا في ذلك ما حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  عمرو بن مرزوق  ، قال: ثنا  حرب بن شداد  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن النحاز الحنفي  ، عن سنان بن سلمة  ، عن أبيه: "  ، أن رسول الله -عليه السلام- مر يوم خيبر  بقدور فيها لحم حمر الناس، فأمر بها فأكفئت".   . 
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله: "حمر الناس" يحتمل أن يكون [لأنهم] انتهبوها من الناس، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها؛ لأنها أهلية لا لغير ذلك. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					