6407 ص: قالوا: فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة، فذكروا ما حدثنا أحمد بن داود  ، قال: ثنا  أبو الوليد  ، قال: ثنا  شعبة  ، عن  عدي بن ثابت  ، عن  البراء: "  أنهم أصابوا من الفيء حمرا فذبحوها، فقال النبي -عليه السلام-: أكفئوا القدور".  
قالوا: فبين هذا الحديث أن تلك الحمر كانت نهبة، قيل لهم: فهذا ثبت أنهما كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي عنها كان للنهبة، وما جعلكم -بتأويل ذلك النهي أنه كان للنهبة- أولى من غيركم في تأويله أن النهي عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة؟!. 
وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك  أن النبي -عليه السلام- قال لهم: "أكفئوها فإنها رجس" فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة. 
وفي حديث سلمة بن الأكوع،  أن رسول الله -عليه السلام- قال لهم:  "أكفئوا القدور واكسروها، فقالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك". 
فدل أيضا على أن النهي كان لنجاسة لحمها لا لأنها نهبة، ولا لأنها مغصوبة". 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					