6679 6680 6681 6682 ص: ففي هذه الآثار المتواترة النهي عن لبس الحرير، فاحتمل أن تكون نسخت ما فيه الإباحة للبسه، واحتمل أن يكون ما فيه الإباحة هو الناسخ، فنظرنا في ذلك لنعلم الناسخ في ذلك من المنسوخ؛ فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف ، قال: ثنا ابن سواء ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس: " ، أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي -عليه السلام- جبة من سندس، ، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير [ ص: 284 ] فلبسها فعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: " خرج علينا رسول الله -عليه السلام- ذات يوم وعليه فروج حرير، فصلى فيه ثم انصرف فنزعه، وقال: لا ينبغي لباس هذه للمتقين". .
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب ... . فذكر بإسناد مثله.
حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة أنه قال: "أهدي إلى رسول الله -عليه السلام- فروج حرير، فلبسه. . . ." ، ثم ذكر مثله.
فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا، وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته، فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه، وهذا أيضا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأكثر العلماء - رضي الله عنهم -.


