6696 ص: فإن قالوا لنا: فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير  في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ 
قيل لهم: لأن الثياب المصبغة هي من اللباس، فكذلك الثياب الحرير والديباج؛ ، والذهب والفضة هما من الأواني، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية، وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  ، -رحمهم الله-. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					