6696 ص: فإن قالوا لنا: فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة؟
قيل لهم: لأن الثياب المصبغة هي من اللباس، فكذلك الثياب الحرير والديباج؛ ، والذهب والفضة هما من الأواني، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.


