6827 ص: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي ، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال: حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عمرة، ، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: " أهدي لرسول الله -عليه السلام- لحم، فقال: أهدي لزينب بنت جحش، ، قالت: فأهديت لها، فردته، فقالت: أقسمت عليك ألا رددتها، فرددتها". .
فدل ما ذكرنا على إباحة القسم، وأن حكمه حكم اليمين، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.


