7212 7213 7214 7215 [ ص: 211 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي -عليه السلام - الذي ذكروا في حديث أم سلمة ، لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم ، . فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينه وبينهن رحم محرم ، ، وغيرهن من النساء لسن كذلك ; لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها ، وقد قال الله -عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقيل في ذلك ما حدثنا سليمان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله : " : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الزينة : القرط ، والقلادة والسوار والخلخال والدملج . وما ظهر من الثياب والجلباب " .
حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : " : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم " .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم " : ولا يبدين زينتهن قال : هو ما فوق الدرع " .
فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن ، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي -عليه السلام - لما نزلت آية الحجاب ، ففضلن بذلك على سائر النساء .


