5834 ص: قال  أبو جعفر   : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض ; أن ذلك باطل  ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : قد كان النعمان  في وقت ما نحله أبوه صغيرا ، فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه ، فلما قال : النبي -عليه السلام - : "اردده " بعد ما كان في حكم ما قبض ، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا تنعقد له عليه هبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					