5872 ص: فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى :  بهذا نقول ، إذا وقعت فيه العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا ، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر . 
قالوا : وهذا أولى مما روى عطاء   5 وأبو الزبير ،  ، عن  جابر   ; لأن هذا قد زاد عليهما قوله : "ولعقبه " وليس هو بدونهما ، فالزيادة أولى . 
     	
		 [ ص: 386 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					