6143 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  "من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذها ، فإنما أقطع له قطعة من النار "  وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم ، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه ، فذلك تحريم في الباطن كحرمته في الظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					