5990  5991  5992 ص: فكان من الحجة عليهم أن الحديث على أصل المحتج به علينا لا تجب به حجة; لأن الأثبات من أصحاب مالك  إنما رووه عن مالك  منقطعا، لم يرفعوه إلى  أبي هريرة   . 
حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال: ثنا  أبو عامر   والقعنبي  ، قالا: ثنا  مالك بن أنس  ، عن  ابن شهاب  ، عن  ابن المسيب  قال:  "قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". 
حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، قال: ثنا  مالك بن أنس  ، عن  ابن شهاب  ، عن  ابن المسيب  ،  وأبي سلمة  ، مثله. 
فصار هذا الحديث منقطعا، والمنقطع لا تقوم به حجة، ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء  ، عن جابر;  لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة: "  قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم" فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله -عليه السلام- بالشفعة، ثم قال بعد ذلك: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" ، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله -عليه السلام-. 
وإنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار  لو كان أن رسول الله -عليه السلام- قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فيكون ذلك نفيا من رسول الله -عليه السلام- لما قد قسم أن يكون فيه الشفعة،  . ولكن  [ ص: 193 ]  أبا هريرة  إنما أخبر في ذلك عن رسول الله -عليه السلام- بما عليه من قضائه، ثم نفى الشفعة برأيه ما لم يعلم من رسول الله -عليه السلام- فيه حكما، وعلمه غيره. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					