6015 ص: فإن قال قائل: فأنت لا تقول بهذا الحديث; لأنه يوجب الشفعة في كل شيء  من حيوان وغيره، وكنت لا توجب الشفعة في الحيوان. 
قيل له: هذا على ما ذكرت إنما معنى "قضى بالشفعة في كل شيء" أي في الدور والعقار ، والأرضين، والدليل على ذلك ما قد روي عن  ابن عباس:  
حدثنا أحمد بن داود،  قال: ثنا  يعقوب،  قال: ثنا  معن بن عيسى  ، عن  محمد بن عبد الرحمن  ، عن  عطاء  ، عن ابن عباس   -رضي الله عنهما- قال:  "لا شفعة في الحيوان". 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					