4992 4993 4994 ص: وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من غير هذا الوجه عن النبي -عليه السلام- فيما دون النفس، مثل ذلك أيضا.
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " من أصيب بدم أو بخبل ، -يعني بالخبل الجراح- فوليه بالخيار بين إحدى الثلاث: بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية. فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل واحدة منهن ثم عداهن بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا". .
[ ص: 221 ] حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا سعيد بن سليمان ، قال: ثنا عباد ، عن أبي إسحاق ، قال: أخبرني الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي عن النبي -عليه السلام- مثله.
ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتيل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية.


