5027  5028 ص: وقد جاء عن رسول الله -عليه السلام- ما قد دل على ما ذكرنا أيضا. 
ثنا  ربيع المؤذن  ، قال: ثنا  أسد  ، قال: ثنا  سليمان بن حيان  ، عن  ابن أبي أنيسة  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، - رضي الله عنه -: " أن النبي -عليه السلام- أتي في جراح، فأمرهم أن يستأنوا بها سنة".  . 
حدثنا روح بن الفرج  ، قال: ثنا مهدي بن جعفر  ، قال: ثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن عنبسة بن سعيد  ، عن  الشعبي  ، عن  جابر  ، عن النبي -عليه السلام- قال: " لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ".  . 
ولو كان يفعل بالجاني كما فعل هو، كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى; لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا برئ من ذلك المجني عليه أو مات، فلما ثبت الاستيناء؛ لينظر ما تؤول إليه الجناية; ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما تؤول إليه الجناية لا غير ذلك، فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة  ، وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه، فإن علي بن المديني  قد ذكر عن يحيى بن سعيد  أنه أحب إليه في حديث  الزهري  من محمد بن إسحاق.   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					