5047 ص: وقد قال أهل المدينة:   : ( إن المسلم إذا قتل الذمي  قتل غيلة على ماله، أنه يقتل به، فإذا كان هذا عندهم خارجا من قول النبي -عليه السلام-: "لا يقتل مسلم بكافر" فما تنكرون على مخالفيكم أن يكون كذلك الذمي المعاهد خارجا من قول النبي -عليه السلام-:  "لا يقتل مسلم بكافر" والنبي -عليه السلام- لم يشترط من الكفار أحدا،  [ ص: 365 ] فلما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله، كان لمخالفيهم أن يخرج أيضا من وجبت ذمته. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					