4871  4872 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن، وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي -عليه السلام- ما قد حدثنا فهد  ، قال: ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال: ثنا  هشيم بن بشير  ، عن أبي بشر  ، عن حبيب بن سالم: "  أن رجلا وقع بجارية امرأته،  فأتت امرأته  النعمان بن بشير   - رضي الله عنه - فأخبرته، فقال: أما إن عندي من ذلك خبرا ثابتا أحدثه عن النبي -عليه السلام-: إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته". 
حدثنا أحمد بن داود  ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي  ، قال: ثنا  همام  ، قال:  "سئل  قتادة  ، عن رجل وطئ جارية امرأته،  فحدثنا عن حبيب بن يساف  ، عن حبيب بن سالم  ، أنها رفعت إلى  النعمان بن بشير  ، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام-: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته".  . 
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول; لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم. 
فأما قوله:  "وإن كنت أذنت له جلدته مائة" فتلك المائة عندنا تعزير، كأنه درأ عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له". 
     	
		 [ ص: 485 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					