4872 ص: فهذا الذي ذكره النعمان  عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق;   . وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال، ويوجب عقوبات في الأبدان باستهلاك أموال. من ذلك ما قد ذكرناه في باب: "تحريم الصدقة على  [ ص: 490 ] بني هاشم"    " في قول رسول الله -عليه السلام- في مانع الزكاة:   "إنا آخذوها منه وشطر ماله; عقوبة لما قد صنع". 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					