4874 4875 4876 ص: وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة - رضي الله عنه - فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال: " كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته". .
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: أنا ابن أبي الزناد ، قال: حدثني أبي ، عن محمد بن حمزة ، بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه: "أن عمر - رضي الله عنه - بعثه مصدقا على سعد بن هذيم، . فأتى حمزة بمال ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته: أد صدقة مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأد صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما؟ فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، فقال حمزة: : لأرجمنك بأحجارك، فقيل له: أصلحك الله، إن أمره قد [ ص: 496 ] رفع إلى عمر بن الخطاب ، - رضي الله عنه - فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم، فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى يقدم على عمر - رضي الله عنه - فيسأله عما ذكر من جلد عمر - رضي الله عنه - إياه ولم ير عليه رجما، فصدقهم عمر بذلك من قولهم وقال: إنما درأ عنه الرجم عذره بالجهالة".
فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قد رأى [أن على] من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه عمر - رضي الله عنه - ما كان رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيئه أمر عمر - رضي الله عنه - في إقامة الحد عليه، فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي - رضي الله عنه - وما رواه النعمان ، عن النبي -عليه السلام-.
ثم جاء في حديث حمزة أيضا من جلد عمر ذلك الرجل مائة تعزيرا بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- فقد دل ذلك على ما روى النعمان ، عن النبي -عليه السلام- من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضا فقد وافق كل ما في حديث حمزة - رضي الله عنه - هذا ما روي عن النعمان ، عن النبي -عليه السلام-.
وأما عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فكان على الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق، ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان ، - رضي الله عنه - وعلم ذلك عمر 5 وعلي 5 وحمزة بن عمرو - رضي الله عنه - فقالوا به.


