4980 ص: وقد رد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الذي أقر عنده بالسرقة مرتين.
حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب: " ، أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطع، وعلقها في عنقه". .
أفلا ترى أن عليا - رضي الله عنه - رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود؟! فكذلك الإقرار بحدود الله -عز وجل- كلها لا يقبل في ذلك منها إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها.


