7411 [ ص: 232 ] ص: وأما ما احتجوا به من مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك، فإنه قد خالفه فيه سائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه، فمما روي عنهم في ذلك:
ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد ، قال: ثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، أنه سمع ابن شهاب يخبر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت: " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين". .
7412 حدثنا علي بن زيد الفرائضي ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، قال: أنا ابن المبارك ، قال: أنا يحيى بن أيوب ، قال: أنا يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم المال شطرين ، بين الابنة والأخت".
7413 حدثنا علي ، قال: ثنا عبدة ، قال: أنا ابن المبارك ، قال: أنا إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن علي وعبد الله - رضي الله عنه -: " في ابنة وأخت: للابنة النصف وللأخت النصف. وقال أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك إلا ابن عباس ، وابن الزبير - رضي الله عنهم -.
7414 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، وأبو نعيم، قالا: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله: " ، في ابنة وأخت وجد، قال: من أربعة". .
7415 حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، قال: سمعت الأسود بن يزيد يقول: " قضى فينا معاذ - رضي الله عنه - باليمن في رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف"
7416 قال شعبة: : وأخبرني الأعمش ، قال: سمعت إبراهيم يحدث، عن الأسود قال: " قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي...." فذكر مثله.
7417 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا سفيان الثوري ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن يزيد ، قال: "قضى ابن الزبير - رضي الله عنهما - في ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف وأعطى العصبة سائر المال، فقلت له: إن معاذا - رضي الله عنه - قضى فينا باليمن، فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف، فقال عبد الله [ ص: 233 ] ابن الزبير: : فأنت رسول إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث، وكان قاضي أهل الكوفة".
فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ، - رضي الله عنهم - في هذا إلى قول الآخرين.
7418 حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، وروح بن الفرج ، قالا: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن يزيد قال: "قدم معاذ - رضي الله عنه - إلى اليمن، فسئل عن ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف". .
7419 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا سفيان الثوري ، عن معبد بن خالد ، عن مسروق ، عن عائشة - رضي الله عنها - في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وفي أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبين الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي.
قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم".


