7437 ص: فقال المخالف لنا: لا دليل لكم في هذه الآية على ما ذهبتم إليه من هذا؛ لأن الناس كانوا يتوارثون بالتبني، كما تبنى رسول الله -عليه السلام-  زيد بن حارثة،  فكان يقال: زيد بن محمد،  وكان من فعل هذا ورث المتبني ماله دون سائر أرحامه، وكان الناس يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث الرجل، فأنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  دفعا لذلك وردا للمواريث إلى ذوي الأرحام،  وقال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله  
وذكر في ذلك ما حدثنا علي بن زيد  ، قال: ثنا عبدة بن سليمان  ، قال أنا  ابن المبارك  ، قال: أنا  ابن عون  ، عن عيسى بن الحارث  قال:  "كانت لأخي  شريح بن الحارث  جارية، فولدت جارية فشبت، فزوجها فولدت غلاما، وماتت الجدة، فاختصم  شريح  والغلام إلى شريح،  ، قال: فجعل شريح  يقول: ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو لابن بنت، فقضى للغلام، فقال: وأولو  [ ص: 261 ] الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  قال: فركب ميسرة بن يزيد  إلى عبد الله بن الزبير  ، - رضي الله عنهما - فحدثه بالذي قضى شريح.   . قال: فكتب  ابن الزبير   - رضي الله عنهما - إلى شريح:   : أن ميسرة  حدثني أنك قضيت بكذا وكذا، وقلت عند ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  وإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية، وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: ترثني وأرثك، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك. قال: فقدم الكتاب على شريح  فقرأه، وقال: إنما أعتقها حيتان بطنها، وأبى أن يرجع عن قضائه". 
     	
		
				
						
						
