7437  7438 ص: وقد ذهب أهل بدر  إلى مواريث ذوي الأرحام،  فمما روي عنهم في ذلك ما قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا، عن  عمر   - رضي الله عنه - في كتابه إلى  أبي عبيدة بن الجراح   - رضي الله عنه - فلم ينكر  أبو عبيدة  ذلك عليه، فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه. 
وقد حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  يزيد بن هارون  ، قال: أنا  داود بن أبي هند  ، عن  الشعبي  ، قال: " أتي زياد  في رجل مات وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر   - رضي الله عنه - فيها؟ قالوا: لا، قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء  عمر   - رضي الله عنه - فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث". 
 7439 حدثنا  علي  ، قال: ثنا  يزيد  ، قال: أنا  يزيد بن إبراهيم  ،  والمبارك بن فضالة  ، عن  الحسن  ، عن  عمر  ، - رضي الله عنه -: " أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث".  
 7440 حدثنا علي  ، قال: ثنا  يزيد  ، قال: أنا  سفيان  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، عن  [ ص: 264 ]  مسروق،  قال:  "أتي  عبد الله   - رضي الله عنه - في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة لأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على إخوة لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة، ولا على جدة، ولا على زوج". 
 7441 حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  يزيد،  قال: أنا  قيس بن الربيع  ، عن  أبي حصين  ، عن  يحيى بن وثاب  ، عن  مسروق  ، عن  عبد الله  قال: " الخالة والدة".  . 
 7442 حدثنا علي  ، قال: ثنا  يزيد  ، قال: أنا حبيب بن أبي حبيب  ، عن عمرو بن هرم  ، عن جابر بن زيد: "  ، أن  عمر   - رضي الله عنه - قضى للعمة الثلثين والخالة الثلث". 
 7443 حدثنا  علي،  قال ثنا يزيد،  قال: أنا  حميد الطويل  ، عن  بكر بن عبد الله، عن عمر   - رضي الله عنه - مثله. 
 7444 حدثنا علي  ، قال: ثنا  يزيد  ، قال: أنا  سفيان الثوري  ، عن  منصور  ، عن فضيل  ، عن  إبراهيم  قال:  "كان  عمر   وعبد الله   - رضي الله عنهما - يورثان الأرحام دون الولاء. قلت: أفكان  علي   - رضي الله عنه - يفعل ذلك؟ قال: كان  علي   - رضي الله عنه - أشدهم في ذلك". 
 7445 حدثنا  علي  ، قال: ثنا  يزيد  ، قال: أنا عبيدة  ، عن حيان الجعفي  ، عن  سويد بن غفلة  ، أن رجلا مات وترك ابنته وامرأته ومولاه، قال سويد: "   : إني لجالس عند  علي  ، - رضي الله عنه - إذ جاءته مثل هذه الفريضة، فأعطى ابنته النصف، وامرأته الثمن، ثم رد ما بقي على ابنته ولم يعط المولى شيئا". 
 7446 حدثنا علي بن زيد  ، قال: ثنا عبدة بن سليمان  ، قال: أنا  ابن المبارك،  قال: أنا  سفيان  ، عن حيان الجعفي  ، قال: كنا عند  سويد بن غفلة   ... ، ثم ذكر مثله. 
 7447 حدثنا علي  ، قال: ثنا عبدة  ، قال: أنا  ابن المبارك  ، قال: أنا  شريك  ، عن جابر  ، عن  أبي جعفر،  قال:  "كان  علي  يرد بقية المواريث على ذي السهام من ذوي الأرحام". 
 [ ص: 265 ]  7448 حدثنا علي  ، قال: ثنا عبدة  ، قال: أنا  ابن المبارك  ، قال: أنا  سفيان  ، عن  مطرف  ، عن  الشعبي  ، قال:  "أتي زياد  في عم لأم وخالة، فقال: ألا أخبركم بقضاء  عمر   - رضي الله عنه - فيهما؟ أعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث". 
 7449 حدثنا علي  ، قال: ثنا  عبدة،  قال: أنا  ابن المبارك  ، قال: أنا  شعبة  ، عن  سليمان،  قال: قال  عبد الله بن مسعود: "   : للعمة الثلثان، وللخالة الثلث،   . فقلت: أسمعته من  إبراهيم؟  ؟ فقال: هو أول ما سمعته منه". 
 7450 حدثنا  علي  قال: ثنا  عبدة،  قال: أنا  ابن المبارك  ، عن  شعبة  ، عن  المغيرة  ، عن  إبراهيم  ، عن  عبد الله  ، مثله. 
فهؤلاء أهل بدر  قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم وإن لم يكونوا عصبة، فإن كان إلى التقليد فتقليد هؤلاء أولى. 
وإن كان إلى ما روي عن رسول الله -عليه السلام- فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب. 
وإن كان إلى النظر فإنا قد رأينا العصبة يورثون إذا كانوا ذكورا، ورأينا بعضهم إذا كان لهم من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا، فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ممن هو أبعد منه فمن من المتوفى من المسلمين. 
فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  ، -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
