6093 ص: فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها، فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لمعرف، فاحتمل أن يكون يراد به أن تنشد ثم ترد في مكانها، واحتمل أن تنشد كما تنشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن، فوجدنا عن عائشة - رضي الله عنها - ما قد رويناه عنها في هذا الباب، أنها سئلت عن ضالة الحرم، وأن التي سألتها أخبرتها أنها قد عرفتها فلم تجد من يعرفها، فقالت لها: "استنفعي بها". فدل ذلك أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم.
[ ص: 427 ]


