7300 ص: حدثنا يونس ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: ثنا الليث ، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده: " ، أن جدته أتت إلى رسول الله -عليه السلام- بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله -عليه السلام-: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ، فهل استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم، فبعث رسول الله -عليه السلام- إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله منها رسول الله -عليه السلام-".


