7315 ص: وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، قال: ثنا محمد بن إدريس ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه ، فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليطعمها إياه". .
7316 حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، [ ص: 486 ] فإن لم يجلسه فليناوله أكلة أو أكلتين -أو قال-: لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه ودخانه".
أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- قد وسع على المولى أن يطعم عبده من طعامه -الذي قد ولي صنعته له عبده- لقمة ثم يستأثر هو بما بقي من الطعام بعد تلك اللقمة، فدل ذلك أن معنى ما أراد بقوله: "أطعموهم مما تأكلون" لم يرد به المساواة وكذلك معنى قوله: "واكسوهم مما تلبسون"، وأما ما فعل أبو اليسر فعلى الإشفاق منه والخوف لا على غير ذلك، وهذا الذي صححنا عليه هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهم الله-.


