4858  2517  - (4873) - (2 \ 32) ثنا  يزيد،  أخبرنا  ابن عون،  قال: كتبت إلى  نافع  أسأله: ما أقعد  ابن عمر  عن الغزو، وعن القوم إذا غزوا، بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟ وهل يحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي: إن  ابن عمر  قد كان يغزو ولده، ويحمل على الظهر، وكان يقول: إن أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد  ابن عمر  عن الغزو إلا وصايا  لعمر،  وصبيان صغار وضيعة كثيرة، " وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق  وهم غارون  يسقون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى سباياهم، وأصاب  جويرية بنت الحارث "  قال: فحدثني بهذا الحديث  ابن عمر،  وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام، وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه. 
     	
		 [ ص: 78 ] 
				
						
						
