2300  - وقد روي عنه أيضا في ذلك ما حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  ابن أبي مريم  ، قال : أنا  ابن أبي الزناد  ، قال : ثنا علقمة بن أبي علقمة  عن أمه  ، عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : كنت أحب أن أدخل البيت  ، فأصلي فيه ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال : إن قومك لما بنوا الكعبة  ، اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت  ، فإذا أردت أن تصلي في البيت  ، فصل في الحجر ، فإنما هو قطعة منه   . 
 [ ص: 393 ] فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصلاة في الحجر الذي هو من البيت   . فقد ثبت بما ذكرنا ، تصحيح قول من ذهب إلى إجازة الصلاة في البيت   . فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . وأما حكمه من طريق النظر فإن الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لأن البيت  كله عندهم قبلة ، قالوا : فمن صلى فيه فقد استدبر بعضه ، فهو كمستدبر بعض القبلة ، فلا تجزيه صلاته . 
فكان من الحجة عليهم في ذلك ، أنا رأينا من استدبر القبلة ، وولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء ، وأن صلاته لا تجزيه . وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت  أجزأته الصلاة باتفاقهم ، وليس هو في ذلك مستقبل جهات البيت  كلها ، لأن ما عن يمين ما استقبل من البيت  ، وما عن يساره ليس هو مستقبله وكما كان لم يتعبد باستقبال كل جهات البيت  في صلاته ، وإنما تعبد باستقبال جهة من جهاته ، فلا يضره ترك استقبال ما بقي من جهاته بعدها . 
كان النظر على ذلك أن من صلى فيه ، فقد استقبل إحدى جهاته ، واستدبر غيرها . فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجا منه . فثبت بذلك أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت وهو قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ،  ومحمد  رحمهم الله تعالى . وقد روي ذلك أيضا عن  عبد الله بن الزبير   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					