6 - باب : ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا ؟ 
 3067  - حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  يعقوب بن حميد بن كاسب  ، قال : ثنا عيينة  ، عن  هشام بن عروة  ، عن  أبيه  ، عن  عائشة  ، قالت : بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا في أول الإسلام ، فقال : خذ الشارف والبكر ، وذوات العيب ، ولا تأخذ حزرات الناس   . 
قال هشام   : أرى ذلك ليستألفهم ، ثم جرت السنة بعد ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					