3084  - حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  الحكم بن موسى  ، قال : ثنا  يحيى بن حمزة  ، عن سليمان بن داود  ، قال : حدثني  الزهري  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه  ، عن جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن  بكتاب ، فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه : ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا - فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء أو بالدالية ، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق   . 
 [ ص: 36 ] قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، حتى يكون خمسة أوسق . 
وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض ، مثل : الحمص ، والعدس ، والماش ، وما أشبه ذلك ، فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا . 
وممن ذهب إلى ذلك  أبو يوسف  ،  ومحمد  رحمهما الله ، وأهل المدينة   . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					