3096  - حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  إبراهيم بن المنذر  قال : ثنا  عبد الله بن نافع  ، قال : ثنا محمد بن صالح  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن عتاب بن أسيد   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا ، كما يخرص الرطب   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم أن الثمرة التي يجب فيها العشر ، هكذا حكمها ، تخرص وهي رطب تمرا ، فيعلم مقدارها ، فتسلم إلى ربها ، ويملك بذلك حق الله تعالى فيها ، ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمرا ، وكذلك يفعل في العنب ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا ذلك وقالوا : ليس في شيء من هذه الآثار أن التمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت في حديث  ابن عمر  وجابر  رضي الله عنهما . 
وكيف يجوز أن يكون كانت رطبا حينئذ ، فتجعل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمرا يكون عليه نسيئة . 
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا ، ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ، وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة ، قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ، ولم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا . 
فليس وجه ما روينا في الخرص عندنا ، على ما ذكرتم ، ولكن وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أنه إنما أريد بخرص ابن رواحة  ، ليعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار ، فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام ، لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم . 
وكيف يجوز ذلك ؟ وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها ، أو نار فتحرقها ، فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى فيها مأخوذا منه ، بدلا مما لم يسلم له . 
ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا ، وكذلك في حديث عتاب بن أسيد  ، فهو على ما وصفنا من ذلك أيضا . 
				
						
						
