3097  - وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب بن جرير  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن خبيب بن عبد الرحمن  ، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار  ، عن سهل بن أبي حثمة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا ، ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع   . 
 [ ص: 40 ] فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة ؛ لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما يجب فيه الزكاة ، لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها ، فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله ، هذا مما اتفق عليه المسلمون . 
ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها ، قبل أوان أخذ الزكاة منها . 
فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون ، المقدار المذكور في هذا الحديث ، لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم . 
وقد روي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه : أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا . 
				
						
						
