3160  - فإن قال قائل : فإن  أنس بن مالك  ، قد روي عنه خلاف هذا ، فذكر ما حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  أبو الوليد الطيالسي  ، قال : ثنا  شعبة  ، قال : أنا عبد الله بن عبد الله بن جبير  ، سمع  أنس بن مالك  رضي الله عنه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ، ويغتسل بخمس مكاكي   . 
قال : فهذا الحديث يخالف الحديث الأول . 
قيل له : ما في هذا - عندنا - خلاف له ؛ لأن حديث شريك  إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ، وقد وافقه على ذلك عتبة بن أبي حكيم  ، فروى عن عبد الله بن جبير  نحوا من ذلك . 
فلما روى  شعبة  ما ذكرنا عن عبد الله بن جبير  ، احتمل أن يكون أراد بالمكوك المد ؛ لأنهم كانوا يسمون المد مكوكا ، فيكون الذي كان يتوضأ به مدا ، ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاكي ، يغتسل بأربعة منها ، وهي أربعة أمداد ، وهي صاع ، ويتوضأ بآخر ، وهو مد . 
فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة ، وما كان يغتسل به لها . وأفرد في حديث عتبة  ، ما كان يغتسل به لها خاصة ، دون ما كان يتوضأ به ، وأن ذلك الوضوء لها أيضا . 
وسمعت ابن أبي عمران  يقول : سمعت ابن الثلجي  يقول : إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ، ووزنه من الماش والزبيب والعدس ، فإنه يقال : إن كيل ذلك ووزنه سواء . 
				
						
						
