15 - باب : الصوم يوم الشك 
 3492  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا   : أبو سعيد الأشج  ، قال : ثنا  أبو خالد سليمان بن حيان الأزدي الأحمر  ، عن  عمرو بن قيس  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  صلة  ، قال : كنا عند  عمار  ، فأتي بشاة مصلية ، فقال للقوم : كلوا ، فتنحى رجل من القوم ، وقال : إني صائم . قال عمار   : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم  صلى الله عليه وسلم .  
قال  أبو جعفر   : فكره قوم صوم اليوم الذي يشك فيه ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بصومه تطوعا بأسا ، قالوا : وإنما الصوم المكروه في هذا الحديث هو الصوم على أنه من رمضان ، فأما تطوعا فلا بأس به ، واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع من قوله : " لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					