3946  - حدثنا  علي بن معبد  ، قال : ثنا  شبابة بن سوار  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن بكير بن عطاء  ، عن عبد الرحمن بن يعمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله ، ولم يذكر سؤال أهل نجد ، ولا إردافه الرجل . 
ففي هذا الحديث أن أهل نجد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج ، فكان جوابه لهم : الحج يوم عرفة ، وقد علمنا أن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجواب التام ، الذي لا نقص فيه ، ولا فضل ؛ لأن الله تعالى قد آتاه جوامع الكلم وخواتمه ، فلو كان عندما سألوه عن الحج أرادوا بذلك ما لا بد منه في الحج ، لكان يذكر عرفة ، والطواف ، ومزدلفة ، وما يفعل من الحج . 
فلما ترك ذلك في جوابه إياهم ، علمنا أن ما أرادوا بسؤالهم إياه عن الحج ، هو ما إذا فات ، فات الحج ، فأجابهم بأن قال : الحج يوم عرفة . 
فلو كانت مزدلفة كعرفة ، لذكر لهم مزدلفة ، مع ذكره عرفة ، ولكنه ذكر عرفة خاصة ؛ لأنها صلب الحج ، الذي إذا فات فات الحج . 
ثم قال كلاما مستأنفا ، ليعلم الناس أن من أدرك جمعا ، قبل طلوع الفجر ، فقد أدرك الحج ، ليس على معنى أنه أدرك جميع الحج ؛ لأنه قد ثبت في أول كلامه : الحج عرفة فأوجب بذلك أن فوت عرفة فوت الحج . 
ثم قال : ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح ، فقد أدرك الحج ، ليس على معنى أنه لم يبق عليه من الحج شيء ؛ لأن بعد ذلك طواف الزيارة ، وهو واجب لا بد منه ، ولكن فقد أدرك الحج ، بما تقدم له من الوقوف بعرفة . 
فهذا أحسن ما خرج من معاني هذه الآثار ، وصححت عليه ، ولم تتضاد . 
وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن للضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل . 
وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا ، إن شاء الله تعالى . 
ورخص  لسودة  في ترك الوقوف بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					