[ ص: 268 ] 4198 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي العالية ، قال : سألت ابن عمر رضي الله عنه ، عن الرجل يبعث بهديه ، أيمسك عن النساء ؟
فقال ابن عمر : ما علمنا المحرم يحل ، حتى يطوف بالبيت .
فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء ، هو الذي يحل من ذلك ، بالطواف بالبيت هذا ، لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك .
وهذا خلاف ما قد رويناه ، عن ابن عمر في أول هذا الباب .


