4293  - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني  ، قال : ثنا  عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني  الليث  ، قال : حدثني  هشام بن سعد  ، عن  أبي حازم  ، عن  سهل  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . 
قال  الليث   : لا يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يزوج بالقرآن . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن التزويج على سورة من القرآن مسماة جائز ، وقالوا : معنى ذلك ، على أن يعلمها تلك السورة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من تزوج على ذلك ، فالنكاح جائز ، وهو في حكم من لم يسم مهرا ، فلها مهر مثلها ، إن دخل بها ، أو ماتا ، أو مات أحدهما ، وإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة . 
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن الذي في حديث سهل  ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد زوجتك على ما معك من القرآن أن حمل ذلك على الظاهر ، وكذلك مذهب أهل المقالة الأولى في غير هذا ، فذلك على السورة ، لا على تعليمها ، وإن كان ذلك على السورة ، فهو على حرمتها ، وليست من المهر في شيء ، كما تزوج أبو طلحة  ،  أم سليم  على إسلامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					